مادة 228 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ رد الوصية يقبل التجزئة.
2 ـ يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *