Call us now:
مادة 228 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ رد الوصية يقبل التجزئة.
2 ـ يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.
1 ـ رد الوصية يقبل التجزئة.
2 ـ يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.