مادة 229 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *