Call us now:
مادة 233 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.
2 ـ من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك.