مادة 237 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
2 ـ ان انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية.
3 ـ إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته. وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *