Call us now:
مادة 238 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.
2 ـ لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.
3 ـ لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
4 ـ تنفذ وصية من لا دين عليه ولا ارث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد.