مادة 239 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *