مادة 242 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه.
2 ـ إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً.
3 ـ إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً.
4 ـ تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *