مادة 244 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 ـ إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *