مادة 245 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 ـ إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *