مادة 249 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *