مادة 253 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:
أ) إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين.
ب) إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة.
ج) إذا كانت الوصية بحث من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *