Call us now:
مادة 254 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقبل بنفسه التحق بالوصية.
2 ـ إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة.
3 ـ إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها.