مادة 255 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *