مادة 256 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *