مادة 264 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يمنع من الإرث ما يلي:
أ) موانع الوصية المذكورة في المادة 223.
ب) اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
ج) لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *