مادة 267 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
2 ـ في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأخ أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *