Call us now:
مادة 269 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
مع مراعاة حكم المادة 277:
1 ـ للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان.
2 ـ لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.
3 ـ لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.