مادة 270 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

مع مراعاة حكم المادتين 277 و280:
1 ـ للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2 ـ للأخوات لأب المفرض الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
3 ـ لن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *