مادة 274 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
2 ـ العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ) عصبة بالنفس.
ب) عصبة بالغير.
ج) عصبة مع الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *