Call us now:
مادة 276 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2 ـ إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3 ـ إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.