مادة 280 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *