مادة 284 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يحجب أولاد الأم والأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *