مادة 288 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2 ـ يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *