مادة 291 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت.
2 ـ إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
3 ـ إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *