مادة 292 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضاً منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
2 ـ إذا تساووا درجة الدلاء ينظر:
أ) ـ إن كانوا جميعاً من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب) ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *