مادة 297 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 ـ إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى.
3 ـ لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *