Call us now:
مادة 301 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا نقص الوقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2 ـ إذا زاد الوقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
1 ـ إذا نقص الوقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2 ـ إذا زاد الوقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.