مادة 308 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *