Call us now:
مادة 4 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستثبات من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يتقدم بكفالة تؤمن دفعه للتضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحمل عليها بها.