مادة 5 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

1- ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
2- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *