مادة 6 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *