Call us now:
مادة 6 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده
يعتبر أهلا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده