Call us now:
مادة 11 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
1- لا تعتبر اجتماعات اللجنة بصفتها القضائية قانونية لاتخاذ القرارات إلا إذا حضرها جميع الأعضاء وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد حكما بعد 24 ساعة يكتفى فيها بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو مندوب وزارة العدل.
2- يعتبر اجتماع اللجنة الحكمي الذي يصادف يوم عطلة رسمية مسحوبا بذات الموعد إلى أول يوم دوام رسمي بعد العطلة.
**