Call us now:
مادة 14 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
على اللجنة عند توجيه مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه تنبيهه بأن هذه المذكرة تقوم مقام الإخطار وأنه إذا لم يحضر الجلسة الأولى تجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
**