مادة 14 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

على اللجنة عند توجيه مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه تنبيهه بأن هذه المذكرة تقوم مقام الإخطار وأنه إذا لم يحضر الجلسة الأولى تجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *