مادة 17 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

آ- إذا لم يحضر المدعي في أية جلسة رغم انتظاره فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.
ب- إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى تجرى محاكمة المدعي بمثابة الوجاهي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *