Call us now:
مادة 18 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور أية جلسة جرت محاكمة المتخلفين بمثابة الوجاهي.
**
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور أية جلسة جرت محاكمة المتخلفين بمثابة الوجاهي.
**