Call us now:
مادة 20 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انتهاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
**
لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انتهاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
**