مادة 20 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انتهاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *