Call us now:
مادة 21 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجوز للجنة أن تقبل معذرة الخصوم عن الحضور مرة واحدة فقط خلال رؤية الدعوى على أن تعقد الجلسة التالية حكما بعد انقضاء أسبوع على الجلسة الأولى حيث يتوجب على المعتذر الحضور أو توكيل أحد عنه تحت طائلة تثبيت غيابه والسير بحقه بمثابة الوجاهي.
**