مادة 27 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم وللجنة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة مجددا إذا ما حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *