مادة 29 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

للجنة إنابة رؤساء اللجان في المحافظات الأخرى وقضاة الصلح في مراكز المناطق والنواحي لاستماع شهادات الشهود بعد تحديد واضح للوقائع المراد الإنابة فيها في قرار الإنابة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *