Call us now:
مادة 32 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يطبق على الجنايات والجنح الواقعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي الأحكام النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته.
**
يطبق على الجنايات والجنح الواقعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي الأحكام النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته.
**