مادة 32 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يطبق على الجنايات والجنح الواقعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي الأحكام النافذة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *