مادة 43 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا القرار يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة القرار كما ينطبق به علنا بتلاوة منطوقه وأسبابه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *