Call us now:
مادة 44 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إذا صدر القرار غيابيا بمثابة الوجاهي بحق أحد الطرفين يجب تبليغه إليه عفوا من قبل اللجنة أو بناء على طلب الخصوم.
**
إذا صدر القرار غيابيا بمثابة الوجاهي بحق أحد الطرفين يجب تبليغه إليه عفوا من قبل اللجنة أو بناء على طلب الخصوم.
**