مادة 46 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يصدر القرار مشتملا على الأسباب التي بني عليها والرجد على جميع الدفوع المثارة من الخصوم.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *