Call us now:
مادة 46 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يصدر القرار مشتملا على الأسباب التي بني عليها والرجد على جميع الدفوع المثارة من الخصوم.
**
يصدر القرار مشتملا على الأسباب التي بني عليها والرجد على جميع الدفوع المثارة من الخصوم.
**