مادة 47 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تستند اللجنة في إصدار قراراتها المعللة إلى أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية وتعديلاته وإلى أحكام القوانين العامة النافذة وإلى شروط العقد والأعراف السائدة في منطقة الخلاف وإلى قواعد العدالة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *