Call us now:
مادة 47 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تستند اللجنة في إصدار قراراتها المعللة إلى أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية وتعديلاته وإلى أحكام القوانين العامة النافذة وإلى شروط العقد والأعراف السائدة في منطقة الخلاف وإلى قواعد العدالة.
**