مادة 52 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يتحمل صاحب العمل الزراعي منفردا رسوم ونفقات الدعوى التي تكبدها الطرفان مهما تكن نتيجتها في القرارات الصادرة استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 173 والمادة 191 من القانون 134 لسنة 1958 وتعديلاته.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *