Call us now:
مادة 53 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة أو حكم بعدم قبول تدخله من أجلها.
**
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة أو حكم بعدم قبول تدخله من أجلها.
**