مادة 64 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

يرفع رئيس اللجنة إضبارة الدعوى بموجب قائمة مفردات أصولية إلى ديوان المجلس خلال 24 ساعة بعد استكمال شرائط الطعن المطلوبة في المواد 61 و62 و63 و66 من هذا القرار.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *