مادة 78 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تصدر قرارات المجلس في غرفة المذاكرة بينما تصدر وتتلى علنا في الدعاوى التي يقرر فيها المجلس دعوة الأطراف.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *