مادة 80 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية وفقا للأصول المحددة في هذا القرار بشأن قرارات لجان تحديد الأجور وقرارات المجلس في كلا الحالين قطعية لا تقبل طريقا من طرق المراجعة القانونية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *