Call us now:
مادة 80 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بالأكثرية وفقا للأصول المحددة في هذا القرار بشأن قرارات لجان تحديد الأجور وقرارات المجلس في كلا الحالين قطعية لا تقبل طريقا من طرق المراجعة القانونية.
**