مادة 83 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه ولو انقضى ميعاد الطعن بالنسبة إليه وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن الأصلي وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالطعن التبعي.
يسقط الطعن التبعي إذا حكم بعدم قبول الطعن الأصلي شكلا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *